الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما تقولون في من يقول إن المرأة إذا لم تجد من ينفق عليها يجوز لها أن تبحث عن معاشها حتى ولو زنت؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزنا لا يجوز بحال من الأحوال، فقد حرم الله عز وجل مجرد الاقتراب منه، وكل ما يؤدي إليه من النظر والخلوة.

فقال سبحانه وتعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء: 32}.

وقال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور: 30}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم.

فالإسلام سد كل الطرق المؤدية إلى الزنا، ونعته بأبشع الألفاظ ووصفه بالمقت والفاحشة، وشدد في عقوبة مرتكبه في الدنيا والآخرة.

فجعل عقوبة صاحبه في الدنيا التعذيب بالجلد مائة جلدة أمام الناس ليتعذب نفسياً وبدنيا إذا كان صاحبه بكرا، وإذا كان ثيباً يرجم بالحجارة حتى الموت.

أما في الآخرة، فإن له العذاب المهين في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال تعالى: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 68- 70}.

وذلك لما يترتب على فعله من إفساد للدين والأخلاق والمجتمع والأفراد، وجريمة كهذه لا تباح لمجرد أن امرأة لم تجد من ينفق عليها.

ولا يتصور وجود ذلك في مجتمع مسلم أو أي مجتمع له كرامة، فقد فرض الإسلام على الأب وغيره من الأقارب نفقة قريباتهم الفقيرات، كما فرض على الأغنياء مواساة الفقراء، وأباح السؤال للمضطر إلى غير ذلك من الوسائل التي إذا استعملت لا يتصور أن تلجأ المرأة المسلمة إلى شر الكسب، فإذا انسدت الطرق كلها أمام المرأة ولم يبق أمامها إلا الموت جوعاً أو الزنا، ففي هذه الحالة تكون كالمكره لا حرج عليه فيما فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين: 32514، 46086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني