السؤال
هل تجب الزكاه في الغنم المعلوفة ؟ وما هوالنصاب؟وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم ـ وهو مذهب الجمهور ـ عدم وجوب الزكاة في الأغنام المعلوفة، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: " في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة"
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون" رواه أبو داود فذكره صلى الله عليه وسلم السوم في زكاة الماشية دليل على أنه وصف معتبر لا تجب الزكاة بدونه، وبه تقيد الأحاديث المطلقه التي ليس فيها ذكر السوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الغنم في كل أربعين شاه شاة.." رواه أبو داود، حملاً للمطلق على المقيد. هذا إذا كانت معدة للنماء والدر والنسل، أما إن كانت عروضاً للتجارة، وبلغت قيمتها نصاباً، وحال عليها الحول، فقد وجبت زكاتها ولو كانت معلوفة.
وأما نصاب الغنم فأربعون، فليس فيها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت ذلك ففيها شاة فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة فإذا بلغت هذا أي مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم بعد ذلك في كل مائة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني