الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

شركات تتقدم بتنفيذ مشروع على أن تتقدم إحداها بأقل ثمن متفق عليه بين هذه الشركات في مقابل أن تتقاضى الشركات الأخرى مبلغًا ماليًا مقابل رفعها للأسعار عن الشركة التي ستنفذ العمل أو المشروع. فما الحكم في ذلك؟ وهل هذا من النجش؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز ذلك لما فيه من الإضرار والتغرير بالجهة الطارحة لهذا المشروع، وهذا وإن كان ليس بنجش -لأن النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر غيره- إلا أنه في معناه، بل قد يكون أعظم إثماً منه، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف، وينموا ما يشترونه: كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع، ومن بيع الحاضر للبادي، ومن النجش.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني