الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمولة البنكية الجائزة والمحرمة

السؤال

ما حكم العمولة المأخوذة من عملائنا على فواتير الأجل. علما بأنها مقابل قيمة مطبوعات وأتعاب متابعة ورسوم تأخير.وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان من هذه العمولة مقابل مطبوعات وأتعاب تحصيل فلا حرج فيه ولكن يجب أن تكون قدرا ثابتا لا يزيد بزيادة الدين، وإلا حرمت لكونها حينئذ حيلة على الربا ، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 61668 ، والفتوى رقم: 63989. أما رسوم التأخير فهي ربا صريح لا يجوز، وهي نفس مقولة أهل الجاهلية الأولى إما أن تقضي وإما أن تربي. وقد نزل القرآن الكريم بتحريم ذلك قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}. وراجع الفتوى رقم: 25878

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني