السؤال
ما حكم العمولة المأخوذة من عملائنا على فواتير الأجل. علما بأنها مقابل قيمة مطبوعات وأتعاب متابعة ورسوم تأخير.وجزاكم الله خيراً.
ما حكم العمولة المأخوذة من عملائنا على فواتير الأجل. علما بأنها مقابل قيمة مطبوعات وأتعاب متابعة ورسوم تأخير.وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من هذه العمولة مقابل مطبوعات وأتعاب تحصيل فلا حرج فيه ولكن يجب أن تكون قدرا ثابتا لا يزيد بزيادة الدين، وإلا حرمت لكونها حينئذ حيلة على الربا ، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 61668 ، والفتوى رقم: 63989. أما رسوم التأخير فهي ربا صريح لا يجوز، وهي نفس مقولة أهل الجاهلية الأولى إما أن تقضي وإما أن تربي. وقد نزل القرآن الكريم بتحريم ذلك قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}. وراجع الفتوى رقم: 25878
والله أعلم.يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني