الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكمة كون الصداق على الرجل لزوجته لا العكس

السؤال

لماذا أوجب الله على الرجال للنساء المهر ثمن الاستمتاع بهن ولم يوجب على النساء مع أن النساء يستمتعن بهم أيضا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الصداق حق يدفعه الرجل للمرأة مقابل استباحة بضعها، قال صاحب بدائع الصنائع: والنكاح معاوضة البضع بالمال. ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه الترمذي. بل إن من العلماء من قال إن مجرد التلذذ في النكاح الفاسد تعاض فيه المرأة المتلذذ بها، قال خليل بن إسحاق المالكي: وتعاض المتلذذ بها. قال الخرشي في شرحه لهذه الفقرة" يعني أن النكاح الفاسد إذا فسخ بعد أن تلذذ من المرأة بشيء دون الوطء فإنها تعطى شيئا وجوبا بحسب ما يراه الإمام من غير تقدير. اهـ. أما المرأة فلا يلزمها مقابل متعتها به. وذلك لأن استمتاعها جاء تبعا لاستمتاع الرجل وحقه في الاستمتاع واجب عليها عندما يطلب منها ذلك مالم يكن بها عذر من مرض أو حيض أو نفاس، ودليل هذا الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولتأكيد هذا الحق حرم الإسلام على المرأة التطوع في العبادات وزوجها حاضر إلا بإذنه. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ونص العلماء أن التطوع في الصلاة والحج مثل التطوع في الصوم. وليس الرجل في هذا مثل المرأة بل يحق له الامتناع عن الفراش إذا دعته زوجته مالم يصل به الأمر إلى حد الإضرار، وقدر ذلك بما فوق ثلاثة أيام، كما قضى بذلك كعب بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله في الرجل الذي جاءت زوجته تشكو هجره لفراشها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني