السؤال
هل تسمية المولود محصورة شرعاً بالرجل أي والد الطفل، ولا يجوز للأم أن تسميه أو يكون لها رأي في تسميته؟
هل تسمية المولود محصورة شرعاً بالرجل أي والد الطفل، ولا يجوز للأم أن تسميه أو يكون لها رأي في تسميته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتسمية الأبناء ذكوراً وإناثاً هي حق مشترك بين الأبوين معاً في حال التراضي والاتفاق.
أما عند التنازع فهو حق خاص بالأب دون الأم، قال ابن القيم في كتابه تحفة المودود: التسمية حق للأب لا للأم هذا ما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب. ومن أدلته على ذلك أن الابن يدعى لأبيه لا لأمه، لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ {الأحزاب:5}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني