الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفائدة إذا لم تتضاعف والمصاريف الإدارية

السؤال

بسم الله
أعطيت المصرف فوائد لخدمات مصرفية وأنا لا أعلم إن كانت للمصرف أو للخدمات الفعلية هل لي دنب في هذا، سؤال آخر: وإن كانت الفائدة المتقدمة لا تتضاعف بزيادة المدة فهل هذا ربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية مطلقاً إلا عند الحاجة إلى ذلك، ويشترط عندئذ أن لا تشتمل المعاملة على الربا، هذا وغالب ما تأخذه هذه البنوك هو ربا محرم وليس ما يسمى مصاريف خدمة ونحو ذلك، وإنما هي تسمية للربا بغير اسمه.

وعلى كل فإن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، فإن ارتبطت بالقرض كان ذلك دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة.

وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فاعلم أن الفائدة ربا محرم قلت أو كثرت تضاعفت بزيادة المدة أم لا، يقول الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك فهو ربا. انتهى، فمضاعفة الفائدة بزيادة المدة زيادة في الإثم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني