الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة مال المضاربة والأسهم ذات الأصول الثابتة

السؤال

الاستثمار في الصناديق الاستثمارية يصبح ذا جدوى عندما تطول المدة وعندما يحول حول على هذه الأموال وهي مودعة بالصناديق الشرعية فإن السؤال الطبيعي بالنسبة للمستثمر المسلم هو كم مقدار الزكاة الذي يجب إخراجه عن هذه الأموال، الحقيقة أنني عثرت في موقع الشبكة الإسلامية على فتوى حول زكاة الأسهم، خلاصتها أن مقدار الزكاة عن الأسهم يختلف بحسب النية من شراء الأسهم، فإذا كانت النية هي المتاجرة بالأسهم بيعا وشراء فينطبق عليها زكاة التجارة وإذا كانت النية هي الاستفادة من عوائد السهم على المدى البعيد فإن الذي ينطبق عليها هو زكاة المستغَلات كالعقارات وغيرها أي إخراج الزكاة عن الأرباح فقط دون رأس المال عند بلوغها النصاب ومرور الحول بمقدار2.5%، وبما أن الوحدة في الصناديق تكافئ السهم فإن سؤالي هو: هل أنه يمكن لمن اشترك في الصناديق الاستثمارية بنية الاستثمار على المدى البعيد أن يزكي عن أمواله زكاة المستغلات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوضعك لمالك في صناديق الاستثمار إما أن يكون على سبيل الإيداع لفترة معينة، ثم يكون الاشتراك بعد ذلك على سبيل المضاربة، أو أن تضع مالك للمضاربة به من أول الأمر -وهذا هو الظاهر- وفي كلا الحالتين تجب الزكاة كل سنة، وإيداعك لها قبل البدء بعملية الاستثمار لا يعفيك من الزكاة لأن مالك نقد والنقود تجب زكاتها كل سنة سواء كانت مودعة عند الغير أو في بيتك ما دامت بالغة نصابا وحال عليها الحول.

وإن كان الاشتراك به في صناديق الاستثمار يحقق ربحاً، فالواجب عليك أيضا زكاته مع أصله، هذا كله إذا كان الأصل نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول, ولا يقاس مال المضاربة على الأسهم التي تمثل أصولاً ثابتة لأنه في الأسهم يملك حصته من هذه الأصول ولا زكاة عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني