السؤال
أنا أعمل في إحدى الدوائر الرسمية وطلب مني شراء قطعة كهربائية، علما بأنه توجد لجنة خاصة مخصصة لشراء هذه المواد وغيرها من الأسواق وعندما نزلت إلى السوق وجدت أن سعر هذه القطعة يتراوح ما بين17000- 18000 وعند سؤال أحد الباعة قال لي هل عندك محل قلت نعم، فقال سوف أحسبها لك بسعر الجملة 13000 فهل يكون الفرق بين السعرين لي حلال أم حرام؟ ولكم الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لك أن تأخذ الفارق بين سعر الجملة وسعر التفرقة ويجب عليك إرجاعه إلى الدائرة التي كلفتك بشراء القطعة، ذلك أنك وكيل للدائرة المذكورة في شراء هذه القطعة، وكل زيادة تعود إلى الموكل لا إلى الوكيل.
هذا ولتعلم أن قولك للبائع عندي محل وليس الواقع كذلك يعتبر كذباً، والكذب حرام شرعاً فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار من هذا الذنب، وراجع الفتوى رقم: 36982.
والله أعلم.