الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصرف في المال الذي صرف على وجه الخطأ والسهو

السؤال

أنا مدرسة وسافرت مع زوجي ليكمل دراسته وفي فترة سفري أخذ لي أبي إجازة سنوية تبين أنني مسافرة مع زوجي للدراسة...وعندما رجعت وجدت في رصيدي (1000) دينار..وكان أبي عليه دين في تلك الفترة وهو محتاج فسلمته المبلغ ليسد دينه....علما بأنني لم أشتغل سنة كاملة في فترة صرف المبلغ لي ولكن سبق وأن في سنوات مضت كانت لدي أختان اشتغلتا في مهنة التدريس لمدة سنتين ولم تقبضا مرتباتهن في تلك السنتين...فهل المبلغ الذي صرف لي يعتبر لنا حتى وإن كنت لم أشتغل في تلك الفترة عوضاً عن أخواتي ما حكم الشرع أتمني أن تكون أسئلتي واضحة ؟
وبارك الله فيكم...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينظر على أي أساس صرف لك ذلك المبلغ، فإذا كان صرف لك على وجه تستحقينه فتصرفك فيه يُعد تصرف المالك في ملكه . أما إن كان صرف لك على وجه الخطأ والسهو فيجب عليك إرجاع المبلغ إلى جهة صرفه لأنك تصرفت فيما ليس لك، وفي الحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد. وفي هذه الحالة لا يجوز لك دفع هذا المبلغ إلى أختيك إلا إذا كان لهما حق على جهة التدريس وجُحد هذا الحق ممن هو عنده وتمكنتِ من أخذ هذا الحق بدون علم جاحده ، وهي مسألة الظفر التي بسطنا القول فيها في الفتوى رقم : 8780 .

المهم أن يثبت لهما حق فإذا ثبت جاز أن تدفعي لهما المبلغ الذي وجدتيه في حسابك إذا كانت الجهة التي عملت لديها أختاك هي نفسها الجهة التي أنزلت المبلغ وهي نفسها الجهة التي جحدت حقهما .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني