الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توفي أخي رحمه الله وترك أموالا على شكل فواتير حيث كان ينوي تزكيتها في حال الحصول عليها ولكن... في حالة استلامنا هذه الأموال التي ستبلغ نصاب الزكاة، هل يجب تزكيتها وهل تعود بالأجر لصاحبها المتوفى؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لأخيك ثم نقول وبالله التوفيق:

إذا كان أخوك قد توفي بعد وجوب الزكاة عليه في تلك الديون التي له على غيره بأن كانت نصابا وحال عليها الحول فالواجب إخراج الزكاة عن تلك الديون إذا تم قبضها، لأن الزكاة لا تسقط عن الميت إذا مات بعد وجوبها ففي الفروع لابن مفلح:

ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره، وتؤخذ من التركة نص عليه ولو لم يوص بها كالعشر فإن أوصى بها فمن ثلثه عند أبي حنيفة ومالك. انتهي

لكن إن كانت تلك الديون على غني قادر على أدائها مقر بها فإنها تزكى عن كل السنين التي مضت عليها في ذمة المدين قبل قبضها. أما إذا كانت الديون على فقير أو مماطل في أدائها فتزكى لسنة واحدة بعد قبضها

وللفائدة راجع الفتوى رقم :59845.

وإخراج الزكاة الواجبة على الميت في حياته يكون قبل تقسيم تركته على ورثته، وراجع الفتوى رقم :25170

وبالنسبة للزكاة في نصيب كل واحد بعد المورث فقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم :23547.

ويثاب الميت إن شاء الله تعالى على أداء تلك الزكاة من ماله إذا كان ينوي إخراج زكاة تلك الديون في حال الحصول عليها لأن من نوى فعل طاعة لله تعالى ثم عجز عنها كتب له ثوابها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:

الثاني أن من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامله كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا: وهم

بالمدينة قال وهم بالمدينة....... وفي الصحيحين عنه أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو مقيم. وشواهد هذا كثيرة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني