الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من اعتمر في أشهر الحج

السؤال

رجل مقيم بجدة أدى العمرة في يوم 14 / 11 /1426 وهو ناوٍ للحج, هل عليه دم في الحج أم لا ؟ وما هو النسك المتوجب عليه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعتمارك في ( 14 / 11 / 1426 . هــ ) يعتبر اعتماراً في أشهر الحج, فإن بقيت في مكة لزمك دم التمتع، وإن رجعت إلى جدة فلا هدي عليك عند طائفة من أهل العلم ؛لأن المسافة التي بين جدة ومكة مرحلتان وهي مسافة قصر, ومن سافر بعد فعل العمرة في أشهر الحج إلى مسافة قصر فأكثر ثم أحرم بالحج من عامه لا هدي عليه .

وعلى القول بأنه دون مسافة القصر فلا هدي عليك أيضاً ؛لأنك من حاضري المسجد الحرام ولا هدي عليهم؛ لقوله تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {البقرة: 196 } وحاضرو المسجد الحرام هم من بينهم وبين الحرم دون مسافة قصر, وقيل: هم من بينهم وبين مكة دون مسافة القصر, وقيل غير ذلك .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني