الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأولاد من نكاح أجبرت عليه المرأة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
علما أن الإيجاب و القبول هما أهم ما في الزواج فما حكم الشرع في زواج البنت مكرهة من طرف والديها أو أحدهما؟ و هل إذا نتج عن هذا الزواج أولاد يعتبرون كأولاد الزنا حيث إن ما بني علي الباطل فهو باطل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإيجاب هو قول ولي المرأة زوجتك ابنتي فلانة والقبول هو قول الرجل قبلت الزواج من فلانة ويستحب ذكر المهر في العقد. وعليه، فليس رضا البنت داخلا في الإيجاب والقبول وهل يشترط رضا المرأة أم لا؟ في ذلك خلاف مذكور في الفتوى رقم: 69045.

والراجح لدينا أنه يشترط ذلك وهو مبين في الفتوى رقم:3006، والفتوى رقم:61725، والفتوى رقم: 34871.

ولمعرفة كيفية الانفصال عن الزوج في هذه الحالة راجع الفتوى رقم:47089 ، والأولاد لا يعتبرون أولاد زنا بل هم أولاد شرعيون ينسبون لأبيهم لأن النكاح الفاسد المختلف فيه تترتب عليه آثار النكاح الصحيح من النسب والميراث وغير ذلك، وراجع الفتوى رقم:22652 ، وننبه إلى أنه إذا كانت المرأة قد سلمت نفسها للزوج أو علمت بحقها في الفسخ ولم تسع فيه فقد صح النكاح حتى على قول من لا يقول بالإجبار، وراجع الفتوى رقم: 10658.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني