السؤال
قرأت كل الفتاوى التي قرأتها على الموقع تقول بأن أقصى مدة للحائض هي خمسة عشر يوماً، فهل هناك دليل على ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
قرأت كل الفتاوى التي قرأتها على الموقع تقول بأن أقصى مدة للحائض هي خمسة عشر يوماً، فهل هناك دليل على ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في أكثر مدة يستمر فيها نزول الحيض.. فهي خمسة عشر عند الحنابلة والمالكية والشافعية. وعند الحنفية أكثره عشرة أيام. وقيل فيه غير ذلك، ففي المدونة على الفقه المالكي: قال ابن نافع عن عبد الله بن عمرو عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعن أخيه عبد الله أنهما كانا يقولان: أكثر ما تترك المرأة الصلاة للحيضة خمسة عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلي. انتهى.
وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي: (وأكثره) أي: الحيض (خمسة عشر يوماً) بلياليهن؛ لقول علي: ما زاد على الخمسة عشر استحاضة. انتهى.
وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: وأما المسألة الثانية وهو معرفة أكثر الحيض.. فذهب مالك والشافعي إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وقال أبو حنيفة: أكثر الحيض عشرة أيام. وقال الأوزاعي: أكثر الحيض سبعة عشر يوما وبه قال داود. ودليلنا في هذه المسألة على أبي حنيفة قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ. وذلك يقتضي حمله على كل أذى من جنسه إلا ما خصه الدليل، ومن جهة القياس أن هذه مدة أبقت لأقل الطهر وقتا في الشهر فوجب أن يكون حيضا كالعشرة أيام. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً. هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله، وقال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه، أن أقل الحيض يوم، وأكثره خمسة عشر يوماً، وقيل عنه: أكثره سبعة عشر يوماً. وللشافعي قولان، كالرواتين في أقله وأكثره. وقال إسحاق بن راهويه: قال عطاء: الحيض يوم واحد. وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يوماً. وقال الثوري، وأبو حنيفة، وصاحباه: أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، لما روى واثلة بن الأسقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. انتهى.
وبهذا يتبين الدليل في المسألة المذكورة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني