الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أخرج مبلغاً ناوياً الزكاة ثم تبين أنه لا يلزمه إخراجه

السؤال

أنا كنت أضع أموالي شهادات استثمار (فئة أ) في البنك الأهلي المصري، ثم عرفت أن هذا ربا وقررت سحب هذه الأموال من البنك الأهلي والتخلص من الفوائد في أوجه الخير، وأن أضع رأس المال في بنك فيصل الإسلامي، ولكن الذي أريد أن أسأل عنه هو أني طوال العشر سنوات الماضية، كنت أدفع زكاة المال من راتبي (الذي هو حلال) على قيمة هذه الشهادات الكلية بما فيها الفائدة، وعرفت الآن أنه لا زكاة على الفائدة الربوية وإنما تجب فقط على رأس المال، والسؤال الآن هو: ما حكم الجزء الذي تم دفعه من الزكاة على هذه الفوائد الربوية طوال العشر سنوات الماضية، وهل يجوز لي عند التخلص من الفوائد أن أجنب منها ما يعادل هذا المبلغ النقدي وأضمه إلى رأس المال الذي سأحتفظ به (بدلا عن الجزء الذي كنت أدفعه زكاة عن الفائدة الربوية)، باعتبار أنني كنت أدفعه من راتبي الحلال وأنه لم تكن هناك زكاة واجبة على هذه الفوائد، أرجو الإفادة بأسرع ما يمكن؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي كان يلزمك في المسألة المعروضة هو إخراج الزكاة عن أصل مال الوديعة، أما الفائدة الربوية فهي مال خبيث لا يُملك وبالتالي لا يزكى، وإنما يتخلص منه جميعاً بصرفه في مصالح المسلمين العامة.

وعلى كل حال فبما أنك أخرجت من مالك مبلغاً ناوياً الزكاة ثم تبين أنه لا يلزمك إخراجه، فيحق لك أن تحسب ذلك من زكاة مالك في السنة القادمة إلا أن تتبرع، بمعنى أنه عند إخراجك لزكاة مالك في العام القادم تحسب ما أنفقته خطأ من جملة الزكاة الواجبة عليك، وهذا السياق يقول العلماء: إن الساعي (المحصل للزكاة) لو أخذ فوق الواجب اعتد بالزيادة من سنة ثانية، ولو أنه أخذ دون ما يعتقد المالك وجوبه لزم المالك إخراج الباقي فيما بينه وبين الله.. ذكر ذلك ابن مفلح في الفروع، أما الفائدة فكلها مال حرام يجب صرفها على الفقراء والمساكين والأيتام ونحو ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني