الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فسخ الخطبة لكون الشقة باسم والد الخاطب

السؤال

تقدمت للزواج من فتاة وأخبرتهم أن عندي شقه تمليك ولم أخبرهم أنها باسم والدي وعندما علموا أخبروني إما تغيير العقد أو إنهاء موضوع الخطوبة مع العلم أن ثمن الشقة كله من أبي ولم أدفع أي مبلغ فيها وأنا ولد وحيد ولي أخت واحدة أريد أن أعرف هل موقفهم صحيح ؟ وماذا عليّ أن أفعل تجاه هذا الموضوع ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحياة الزوجية مشوار طويل قد تكتنفه بعض المخاطر التي تؤدي إلى الانقطاع وحصول الفراق ، ولذا قد يتخذ الطرفان من الاحتياطات ما يغلب معه دوام هذه الحياة الزوجية ، ومن هنا يحق لكل من الطرفين فسخ الخطبة إذا ظهرت له المصلحة في عدم إتمام الزواج ، أو تعليق إتمامه على أمر معين تتعلق به مصلحة الزواج ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 63934 ، والفتوى رقم : 65050 ، ونبهنا فيهما على كراهة فسخ الخطبة لغير مصلحة معتبرة شرعاً ، فمن جهة أهل هذه الفتاة فلا يظهر لنا أنهم قد اتخذوا موقفاً يعابون عليه ، وقد تبين لهم أن ما أخبرتهم به من أمر هذه الشقة يخالف الواقع والحقيقة ، ومن جهتك أنت وإن كنت قد كذبت فيما أخبرت فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه ، وأما إن كانت هذه الشقة قد وهبها لك أبوك فعلاً ورضيت أختك بذلك فينبغي أن تسعى في تسجيلها باسمك حسماً لأسباب النزاع ، وحرصاً على إتمام هذا الزواج ، وإن لم يتيسر لك تسجيل هذه الشقة باسمك أو لم تكن لك أصلاً ، وكانت لك رغبة في الزواج من هذه الفتاة فينبغي أن تسعى في إقناع أهل هذه الفتاة بإتمام الزواج ، فإن تم إقناعهم فالحمد لله وإلا فالنساء غيرها كثير ، ولعل الله تعالى ييسر لك من هي خيرٌ منها ، قال تعالى : وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216 }

وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الزواج من ذات الدين والخلق كما أرشد إلى ذلك الشرع الحكيم ، وتراجع الفتوى رقم : 1422 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني