السؤال
جزاكم الله على إجابتكم على سؤالي وإحالته للفتوى رقم 64265 لكن اعذروني ثم اعذروني على تكراري لنفس الموضوع لأني اختلطت علي الأمور بإحالاتكم سؤالي لجواب سؤال ثان مع اختلاف بعض التفاصيل في كلا السؤالين وتبين لي جزاكم الله خيرا أنكم ذكرتم أن بعض تفاصيل السؤال ليست واضحة فعدت هنا لأوضح لكم بعض النقاط من السؤال والسؤال هو : شركات تعمل في الإعلانات هذه الشركات توفر نسبة للذين يشتركون فيها ويشترون أسهما يعني أجد الشركه مثلا فأدخل فيها فأجد على مدخلها هذا الإعلان استثمر مبلغ مثلا 4 دولار للسهم لمدة عشرين يوما بنسبه مقدارها 2 بالمائة من الأربعة دولار أي السهم بشرط وهو أن أتصفح إعلاناتها حتى أستطيع أخذ النسبة وبدون ذلك فلا نسبة لي وبعد انتهاء المدة أستطيع أخذ مبلغي مضافا إليه النسبة ، هذا كل شيء وهذا توضيح شديد ليزول الغموض قليلا لأن كلمة في السؤال غلط تغير طريقه الفتوى؟ وأيضا هل بالضرورة أعرف بماذا تستثمر هذه الشركات أموالها وإذا لم أستطع أن أعرف بأي طريقه تستثمرها فما هو الحكم ؟
أشكركم وجزاكم الله خيرا وأثابكم الله عنا كل خير وجزاكم الله على تحملنا وجلعه في موازين حسناتكم اللهم آمين .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعامل مع هذه الشركات لا يجوز وذلك لاعتبارات عديدة :
1 ـ أن الشركة تشترط مجرد الدخول على هذه المواقع لإيهام من يتعامل معهم أن مواقعهم يكثر تصفحها والدخول عليها تشجيعا لهم على الدعاية لمنتجاتهم من خلال هذه المواقع ، وهذا تدليس واضح وغش محرم .
2 ـ أن المبلغ المدفوع ثمنا لأسهم أو غيرها ، وإنما هو قرض مضمون الرد مع زيادة محددة مشروطة بالدخول على المواقع التي تحددها الشركة وهذا هو الربا بعينه ، إذ لو كان ثمنا للأسهم لكان له حق بيعها أو إبقائها ، وقد ذكرت أنه يأخذ ما دفع في نهاية المدة مع النسبة المحددة المشروطة بالدخول على المواقع الإعلانية وهذه هي حقيقة القرض التي عرفه بها العلماء ، قال في أسنى المطالب ـ وهو شافعي ـ : القرض هو : تمليك الشيء على أن يرد بدله. انتهى
هذا إذا كان قرضا حسنا ، فإذا اشترطت فيه الزيادة كان قرضا ربويا .
3 ـ أننا لو اعتبرنا هذا العمل إجارة لكانت إجارة فاسدة لأن الأجرة لم تكن محددة ، وإنما هي نسبة من مبلغ قد يقل أو يكثر حسب اختيار المشارك ، ولا يبعد أن يدخل مثل هذا في باب بيعتين في بيعة ، وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيعتين في بيعة . رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا .
ثم إنها تكون إجارة بشرط القرض، والإجارة بشرط القرض إجارة فاسدة كالبيع ، لأن الإجارة بيع المنافع ، والبيع بيع الأعيان ، قال في تبيين الحقائق ــ وهو حنفي ــ ( يفسد الإجارة الشروط ) لأنها بمنزلة البيع ، ألا ترى أنها تقال وتفسخ فتفسدها الشروط التي لا يقتضيها العقد كالبيع ، وهذا لأن المنافع بالعقد يكون لها قيمة وتصير به مالا فتعتبر الإجارة بالمعاوضة المالية دون ما سواها من النكاح والخلع والصلح عن دم العمد وأشباهها. اهـ
هذا فضلا عن أن المنفعة المتعاقد عليها هنا ليست منفعة شرعية معتبرة .
4 ـ بعد الاطلاع على الموقع المذكور تبين أنه يشتمل على محاذير شرعية .
والله أعلم .