الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التحقق من حال الميت قبل الصلاة عليه والدعاء للفاسق

السؤال

هل يجوز السؤال عن أحوال الميت المسلم الدينية قبل الصلاة عليه، وإن كان فاسقاً فلماذا نصلي عليه وندعو له بالرحمة، لماذا لا نتركه لأمر الله دون دعائنا له، أرجو التفصيل قدر الإمكان؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن ثبت له الإسلام ولم يثبت عنه ما ينقضه فهو مسلم يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة، ولو كان فاسقاً بل هو أحوج إلى الدعاء من غيره ولم ينه الله عن الدعاء والاستغفار إلا للمشركين، كما قال الله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ {التوبة:113}، ولا ينبغي أن يسأل عن أمور الميت الدينية لأن المسلم مطالب بالستر على أخيه المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.

ولم يكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمور الميت إلا الدَّيْن لعظم شأنه فإنه يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فما بالك بغير الشهيد، فكان يصلي على من ترك وفاءً لدينه ومن لم يترك وفاء أمر الصحابة بالصلاة عليه، ثم لما فتح الله عليه الفتوح كان يتحمل عن المدين دينه ويصلي عليه، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته.

وقد كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من عليه دين ليحرص الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها, هكذا قال أهل العلم كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني