السؤال
هل المداعبة بين شابين دون إيلاج لواط، وما حكمها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللواط شرعا هو تغييب الحشفة في دبر الذكر، ذكره صاحب الفواكه الدواني وغيره.
والحشفة هي الآلة الحاسة في الذكر وبها الالتذاذ وتكون في مقدمته، ومن تعريف اللواط يتبين لنا أن الملامسة بين الرجلين بالصورة الواردة في السؤال ليست لواطا موجبا للحد وكذا إيلاج جزء من الحشفة أو إيلاجها في أنثى لا يعد لواطا شرعا، -وهو اللواط الموجب للحد- وهذا لا يعني أنه جائز بل هو من المحرمات المؤكدة الداخلة في قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 5-7}
كما أن الفعل المذكور في السؤال فيه من الشذوذ ومخالفة الفطرة ما هو كاف للصدود عنه والانزجار عن فعله فالرجل بفطرته يطلب مثل هذا من زوجته لا من رجل مثله.
وراجع للفائدة والتفاصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية:28167 ، 22549، 6872، 8686، 19385، 71334.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني