السؤال
شخص تاب إلى الله وأصبح يصلي وكان له مال مدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول عدة سنين ولم يخرج منه الزكاة هل يجب عليه إخراج الزكاة عن كل هذه السنين التي كان فيها تاركا للصلاة . كذلك لو أن شخصا يصلي ولم يخرج الزكاة لعدة سنين والآن قد أنفق هذا المال ولم يعد عنده فماذا يفعل؟
جزاكم الله خيرا .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة فى الإسلام فهي الركن الثانى منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظرفيه من أعمال المسلم، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، قال تعالى : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59 } وقال تعالى : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون: 4 ـ 7 }
ثم نهنئ الشخص المذكور على توبته ونسأل الله تعالى أن يتقبلها ويجعلها توبة صادقة ، ويجب عليه عند جمهور أهل العلم قضاء جميع الصلوات التى لم يؤدها إذا علم عددها، وإذا لم يتذكر عددها فإنه يواصل القضاء حتى تغلب على ظنه براءة ذمته ، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 61320 .
كما أن الزكاة أيضاهي الركن الثالث من أركان الإسلام ومن أنكر وجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، ومن أقر بوجوبها وتركها تؤخذ من ماله كرها من طرف ولي أمر المسلمين ، ولا تسقط الزكاة بعد ترتبها فى ذمة المزكي ولو طالت المدة، فيجب عليه إخراج الزكاة عن جميع تلك السنين التى وجبت عليه فيها، ولو كان الآن لا يقدر على إخراج ما وجب عليه أخرجه إذا قدرعليه، وإن لم يعلم قدرالواجب عليه الاحتياط حتى تبرأ ذمته ، ولمعرفة تفصيل هذه المسألة راجع الفتوى رقم: 54566، والفتوى رقم: 64462 .
وجمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة غير الجاحد لوجوبها ليس بكافر، وهناك من أهل العلم من يقول بأنه كافر خارج عن ملة الإسلام .
وبناء على هذا القول الأخير فإنه لا يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها في تلك الفترة ولا إخراج الزكوات التي فرط فيها ، وإنما يجب عليه التوبة المتضمنة لتجديد إيمانه ، وراجع الفتوى رقم: 3146 .
والله أعلم .