السؤال
أنا رجل متزوج ولي أولاد وكنا نعيش في بلد غربي وكان ذلك البلد يعطينا معونة اجتماعية (أموال) أي راتب لي ولزوجتي ولأولادي ثم ذهبنا إلى بلد عربي وهناك تزوجت من امرأة أخرى علما بأن هذه المرأة الثانية لا تشملها المعونة بل أصرف عليها من هذا الراتب الذي يأتينا من ذلك البلد وهذه الأموال التي نأخذها من تلك الدولة مقسمة علي وعلى زوجتي بالتساوي والباقي للأولاد الذين هم من زوجتي الأولى أي إذا سافرت أو غبت عن البلد أنا فهم لا يقطعون الراتب كله , فقط الراتب الخاص بي والمختلط بالراتب الكامل .
فالسؤال الآن : هل يجوز لي أن اشتري بيتا وأسجله باسم زوجتي الأولى وأولادها أو باسمها هي فقط علما بأن هؤلاء أولادها حفظا لحقوقهم وعدم شراء بيت آخر للزوجة الثانية لأنها لا تأخذ من تلك المعونة (المال) وعلي أن اصرف على الزوجة الثانية فقط من مالي.
علما بأنا ذهابنا إلى الدولة الغربية كان بسببي أنا ، فلو لم أذهب إلى هناك لم تذهب الزوجة والأولاد إلى تلك البلاد وما كانوا قد أخذوا المعونة .
وهل يجوز لي أن أصرف على الزوجة الثانية من ذلك المال كله بالعدل وذلك للعدل بين الزوجات أو يسمح للزوجة الأولى أن تصرف أكثر من الثانية بسبب أن لها ولأولادها حق أكبر في ذلك الراتب. وجازاكم الله خيرا
الرجاء الرد على هذا السؤال للضرورة الملحة وبأسرع وقت ممكن على البريد الالكتروني
basimahlam@hotmail.com والرجاء كتابه اسم الشيخ المفتي بهذا الأمر