السؤال
شيخنا الكريم أعمل فى شركة بترول مصرية أمريكية في إدارة تشرف على صيانة المبنى ولنا سلفة مالية يتم من خلالها شراء بعض المستلزمات والمهمات المستعجلة ثم يتم تصفيتها وتسويتها بتقديم فواتير بقيمة المبالغ المنصرفة ولكن في بعض الأحيان تكون الفواتير مضاف عليها ضريبة مبيعات ويرفض البائع خصم الضريبة وتقوم الإدارة المالية بمحاسبتنا دون اعتبار قيمة الضرائب وبالتالى يكون هناك عجز عندنا في التسوية والحل الذى يتبع عندنا في الإدارة أنهم يقومون بإصدار إيصال وهمي بقيمة الفارق في الضرائب ليتم تسويته مع السلفة لسداد العجز، فهل هذا كذب وهل هذا يجوز أرجو الإفادة ؟ مع العلم بأن هذا هو الحل المتوفر وعدم القيام به يتسبب في أن يدفع أحدنا الفارق أو يتعطل العمل ؟ كما أرجو معرفة الحكم الشرعى عندما يقوم المدير العام بإعطاء عامل ما من عمالة المقاول أصيب بمرض أو أي عارض مثل إنجاب أو وفاة أحد الوالدين مبلغا من السلفة وعمل إيصال وهمي بهذا المبلغ لتغطية هذا المبلغ عند تسوية السلفة مع العلم أن هذا العامل ليس له ما للعاملين من حقوق ورعاية طبية وخلافه، فهل للمدير الحق في هذا التصرف وإذا كنت أقوم بالتوقيع باعتبارى مشرف الصيانة فهل علي وزر، أرجو الإفادة ؟
وجزاكم الله خيرا .