الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشاركة من يدفع رشوة لتعلية البناء

السؤال

أمتلك عقارا وأريد أن أشارك مقاولا في هدمه وبناء عمارة جديدة وعلمت أن كل المقاولين يقومون ببناء أدوار أزيد مما هو مصرح لهم وذلك بدفع ( إكرامية ) إلى بعض المسئولين بالحي الذى يقوم بالتصريح له ثم بعد الانتهاء يقومون بالتصالح مع الحي ودفع قيمة غرامة متفق عليها طبقا للقوانين مع الحي فعلا فهل اشتراكي في مشروع كهذا مع أحد المقاولين حلال مع العلم بأني لا أستطيع أن أقوم بهذا المشروع وحدي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الجهة المنظمة للبناء قد حددت قدرا لا تبيح مجاوزته، وكانت تريد بذلك توفير المصلحة والأمن للمواطنين، فإن التحايل لمجاوزة ما حُدِّد يعتبر خيانة وغشا، وهو حرام. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}. وأخرج الإمام مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا.

وإذا دُفع المال في مثل هذا الغرض كان الدافع راشيا وكان الآخذ مرتشيا، وقد لعنهما معا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما رواه ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش - يعني -الذي يمشي بينهما. رواه أحمد.

وأما إن كان منع الناس من تطويل أبنيتهم لا تراد منه أية مصلحة، وإنما هو وسيلة أريد بها أكل الأموال بالباطل، فلا نرى حينئذ مانعا من تحايل الشخص لتحصيل ما هو من حقه ، ولكن الاحتمال الأول أقرب عندنا.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني