الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من نسي التكبيرات الزوائد في صلاة العيد

السؤال

أقيمت في أحد المساجد صلاة العيد، والمعروف عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، كما في رواية الإمام الشافعي (رحمه الله تعالى) أن صلاة العيد في الركعة الأولى تبدأ بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ومن ثم قراءة سورة الفاتحة وآية بعدها وفي الركعة الثانية تبدأ بخمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ومن ثم قراءة سورة الفاتحة وآية بعدها، ففي أثناء الصلاة وبالتحديد في الركعة الثانية كبَّر الإمام تكبيرة القيام ثم باشر بقراءة الفاتحة فلما تبين له ذلك عاد إلى التكبيرات الخمس في الركعة الثانية من صلاة العيد ومن ثم قرأ بعدها سورة الفاتحة وآية بعدها، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهل تعد هذه الصلاة صحيحة أم لا، وما الدليل من السنة في ذلك، وهل يحق للإمام أن يسجد للسهو في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصح أن من نسي تكبيرات العيد وتذكرها بعد الشروع في الفاتحة أنه لا يعيدها لأنها سنة فات محلها، وقيل يوقف قراءة الفاتحة ثم يأتي بها ثم يستأنف الفاتحة ويسجد للسهو، وقد فصل ذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع فقال: إذا نسي التكبيرات الزوائد في صلاة العيد فينظر إن تذكرها في الركوع أو بعده لم يعدها بلا خلاف لفوات محلها، فإن كبرها في ركوعه وما بعده كره ولم تبطل صلاته، لأن الأذكار لا تبطل الصلاة وإن كانت في غير موضعها.

وإن رجع إلى القيام ليكبرها بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً بتحريمه، وإلا فلا تبطل ويسجد للسهو، وإن تذكرها بعد القراءة وقبل الركوع... فيها القولان:

الجديد: أنه لا يكبر لفوات محله، فإن محله عقب تكبيرة الإحرام.

والقديم: أنه يكبر لبقاء القيام، والأصح عند الأصحاب هو الجديد، ولو تذكرها في أثناء الفاتحة لم يعدها في الجديد لفوات المحل، وفي القديم يعيدها ثم تستأنف الفاتحة، وإذا تدارك التكبيرات بعد فراغ الفاتحة استحب استئنافها، وفي وجه يجب إعادة الفاتحة، والصحيح الاستحباب. انتهى.

ومن هذا يعلم السائل أن الصلاة المسؤول عنها صحيحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني