الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تغيير المسمى الوظيفي لقاء مبلغ مالي

السؤال

أنا الآن في الأداب إنجليزي وعملي أخصائي اجتماعي بإحدى المدارس، الطرق الرسمية مغلقة لتغيير المسمى الوظيفي، بالرغم من أنه قد تم تغيير المسمى للكثير، ويوجد قانون بذلك، فهل لو دفعت مبلغا من المال لتخليص هذا الموضوع يعد ذلك رشوة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان من حقك أن تغير المسمى الوظيفي وحال دون ذلك مانع ولم تجد بداً من دفع مال لمن يؤدي لك هذا الحق فلا مانع، وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: 17929.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني