الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة الفريضة إذا شك فيها هل سلم من النافلة أم لا

السؤال

يحدث معي كثيراً أن أصلي السنة بتركيز وبعدها أصلي الفرض، ويصبح عندي شك إن كنت قد سلمت في السنة أم لا، فهل تكون الصلاة باطلة ويجب إعادتها، أم أعيد السنة فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن شك هل سلم من صلاته أو لا فالأصل أنه لم يسلم، ثم ينظر في حاله فإن كان قد أتى بمناف كانحراف عن القبلة وطال الفصل عرفاً أو أتى بكلام كثير أو حركة مبطلة ونحو ذلك بطلت صلاته، وفي هذه الحالة إن شرع في صلاة ثانية صحت الثانية لأنه أحرم بها وقد بطلت الأولى، وأما لو شرع في الصلاة الثانية قبل أن تبطل الأولى فله حالتان:

الأولى: أن يطول قيامه فيها عرفاً سواء كانت فرضاً أو نفلاً أو يركع فيها ويسجد فتبطل الصلاة الأولى والثانية، وعليه أن يعيدهما، أما بطلان الثانية فلأنه أحرم وهو لا يزال في الأولى، وأما بطلان الأولى فلطول الفصل.

الحالة الثانية: أن لا يطول قيامه فيها ولم يركع ويسجد بل تذكر أنه ما سلم من الأولى أو شك في ذلك عن قرب ولم يكن قد أتى بمناف كأن قصر انحرافه عن القبلة أو كلامه فعليه أن يعود للجلوس والسلام من الصلاة الأولى فإن لم يفعل بطلتا.

قال بدر الدين الزركشي في المنثور في القواعد: قال الإمام الشافعي في مختصر البويطي، إذا صلى الرجل نافلة ثم سها فأحرم في مكتوبة قبل أن يسلم فإن ذكر ذلك قريباً جلس، ففرغ من النافلة، وسجد للسهو وابتدأ المكتوبة وإن تطاول قيامه في المكتوبة أو ركع وسجد لها بطلت النافلة والمكتوبة وكان عليه ابتداء المكتوبة، وكذلك لو سها في مكتوبة حتى دخل في نافلة فإن كان ما عمله في النافلة قريباً رجع إلى المكتوبة وأتمها وسجد للسهو وإن كان مما تطاول وركع منها ركعة بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها. انتهى.

وهذا كله فيما إذا لم يكثر الشك، أما إذا كثر الشك فلا يتلفت إليه، كما قال أهل العلم:

والشك بعد الفعل لا يؤثر * وهكذا إذا الشكوك تكثر

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني