الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اقتسام مال من ذهب عقله

السؤال

السؤال:
رجل كبير في السن ومريض مرضا أذهب عقله وهو يملك عمارة سكنية ويريد أبناؤه وزوجته بيع العمارة واقتسامها هل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم المال المقتسم إذا أصّر أبناؤه وزوجته على البيع حتى بعد العلم بعدم الجواز، هل يعتبر أخذه حراما أم ماذا ?

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأحد مهما كانت صلته بهذا الرجل أن يبيع هذه العمارة ما دام هذا الرجل على قيد الحياة ولم يحكم القاضي الشرعي بالحجر عليه، فإذا حكم القاضي الشرعي عليه بالحجر فلوليه أن يتصرف في أمواله حسب مصلحة هذا الرجل لا مصلحة نفسه، سواء بالاحتفاظ بها أو بيعها أو تأجيرها والإنفاق عليه من ثمنها أو أجرتها، أو حفظ المال له.

ولا يجوز لأبنائه أو زوجته أن يقتسموا ثمن هذه العمارة أو غيرها ما دام هذا الرجل حيا، وإن أصروا على المخالفة والعصيان فإن ذلك يعتبر غصبا، وقد جاء فيه من الوعيد ما ترتجف من هوله القلوب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين. متفق عليه. ويجب على القادر أن يرفع أمرهم إلى من يمنعهم ويردعهم عن الظلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله: هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يده. رواه البخاري

وراجع الفتوى رقم: 46941 ، والفتوى رقم: 75486، والفتوى رقم: 43862.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني