السؤال
هل يجوز مسح المرأة فوق الخمار أو حجاب (الرأس) عند الوضوء للضرورة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تمسح بيدها مقدم رأسها ثم تكمل على الخمار، وذلك في حالة الضرورة وغيرها، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. يعني -العمامة- وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا ما استثناه الدليل.
وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، فإن كانت المرأة لا تستطيع المسح على رأسها لمرض ونحوه فلها أن تمسح على الخمار دون أن تمسح على شيء من الرأس، وهذا مذهب الشافعية وجماعة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني