السؤال
أنا فتاة جزائرية عقد قراني منذ عام ونصف، لم أزف لزوجي لمشاكل مادية لديه، أنا وزوجي كنا نخرج معا، كان يعاشرني كنت لا أزال عذراء لكن حملت منه لم أعلم بحملي لأنني لم أشعر بأعراض الحمل، في هذه الفترة حصل سوء تفاهم بيننا وفي حالة غضب قال لي أنت طالق، بعدها بأسبوع رجع واعتذر وطلب مني الرجوع معه وأنه لم ينو طلاقي، فعدت إليه، فهل كان طلاقا... بعدها بأيام حصل عندي نزيف حاد بقي معي أكثر من 15 يوما، فاستشرت طبيبا نسائيا ما أكد لي بأنني كنت حاملا بشهرين ونصف وأنها عملية إجهاض طبيعية وقال لي يجب عمل عملية كرتاج وأنه عليه نزع غشاء البكارة، علم زوجي وتقبل الأمر، جاء أهله إلى أبي وقالوا إنني زوجة ابنهم وإنهم سيزفوني إلى بيتي في أقرب الشهور وعلي أن أصبر قليلا حتى تحل مشاكله، صبرت لعدة شهور، ولما حلت مشاكله، طالبته بتسجيل زواجنا فى البلدية وأن يعجل بدخولي، لكنه كان في كل مرة يجد لي حجة يتهرب بها من مسؤوليته إزائي، عرضت عليه أن نسجل الزواج وأصبر معه حتى يفتح الله لكنه لم يقبل، أحسست بخداعه لي وأنه لا يريد الاستمرار معي، فكلمه أخي وأبي لأنه نفد صبرهما مضت 9 أشهر من تعرضي للإجهاض ولم يأت أهله ولم يحصل شيء، قال لأبي ابنتك مجنونة وقلقة وتريد الدخول فوراً، وإنني أسبب له المشاكل وأضغط عليه، بعدها كلمته بالهاتف فقال لي إنه لا يريد الاستمرار معي وأنه لن يسجل الزواج واتهمني بالزنا ونفى كونه الوالد للطفل الذي كنت أحمله، وقال إنه يريد تطليقي أمام الشهود، وأنه لم يدخل بي، وأنه لم يفض بكارتي، أنا الآن رفعت ضده قضية إثبات زواج في المحكمة، لم يحكم فيها بعد لأنه لا يأتي للامتثال أمام القاضي، أريد أن أسألكم إن كان قد طلقني، أي جاز طلاقه لي بالهاتف؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد قال لك: أنت طالق، ولو كان ذلك في حالة غضب يعي معها ما يقول وما يدور من حوله، فإن هذه طلقة يُعتد بها، ولكن من حقه أن يرتجعك بدون عقد جديد ما لم تخرجي من العدة، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}، ثم اعلمي أن ما تطلبينه منه من تسجيل زواجكما عند البلدية لا يترتب عليه أي حكم شرعي، لأنك زوجة له، طالما أنه قد ارتجعك بشهادة العدول، كما أن اتهامه لك بالزنا من غير بينة على ذلك، ونفي كونه الوالد للطفل، كلها أمور تضره هو لا أنت، لأن: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، ولا يُمَكَّن من اللعان بعد تأخيره طيلة هذه المدة، وهو بهذه التهمة يستحق حد القذف، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النور:4-5}.
ثم ما قال إنه يريده من تطليقك أمام الشهود لا يعتبر طلاقاً ما لم ينفذه، فهو الآن ما زال وعداً بالطلاق حتى ينطق بأنه طلقك.
وإذا حصل منه طلاق فإنه يحق لك عليه حقوق، منها: المهر أو باقيه إن لم يكن قد أعطاه من قبل، ومنها: النفقة قبل الطلاق وبعده ما لم تنقض العدة، ومنها: المتعة بحسب حاله، قال الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ {البقرة:236}، إلى غير ذلك، ونسأل الله أن يجعل لك مخرجاً ويفرج كربتك.
والله أعلم.