السؤال
لقد أباح الشرع للمضطر كمن أشرف على الهلاك أن يأكل لحم الخنزير أو يشرب الخمر إن لم يجد المباح , ولكن لو امتنع هذا الشخص نهائيا عن أكل ذلك فمات هل عليه شيء؟.
لقد أباح الشرع للمضطر كمن أشرف على الهلاك أن يأكل لحم الخنزير أو يشرب الخمر إن لم يجد المباح , ولكن لو امتنع هذا الشخص نهائيا عن أكل ذلك فمات هل عليه شيء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:27547، اتفاق العلماء على جواز تناول المضطر من الميتة ولحم الخنزير ونحوهما ما يسد به الرمق وينقذ به نفسه من الهلاك إذا لم يجد غير ذلك، إلا أنهم اختلفوا هل يجب ذلك عليه أم لا، وخلصنا في تلك الفتوى إلى أن الوجوب هو المعتمد.
وعلى القول بوجوب أكل ما يسد الرمق من هذه المحرمات، فإذا تركها المضطر ومات فإنه يعتبر آثما لتسببه في قتل نفسه. أما على القول بعدم وجوب الأكل في حالة الضرورة فإنه لا يعتبر آثما. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 62687.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني