الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للشخص أن يصرف زكاة ماله إلى أصوله الفقراء، بل عليه أن ينفق عليهم من ماله، والجد يعتبر من الأصول ولو كان من جهة الأم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 26323.
وأما المال الربوي فلا يجوز لك صرفه إليه بدلا عن النفقة الواجبة عليك.
وأما إذا لم يكن بدلا عن النفقة فلا مانع من صرفه إليه على سبيل التخلص منه إن كان ممن يستحق؛ كأن كان فقيرا أو مسكينا وله أولاد صغار يحتاج للإنفاق عليهم، ولا يجوز لك أن تستمر على التعامل بالربا فإنه من كبائر الذنوب وأقبحها وهو محق للمال وفساد للدين والدنيا، ويكفي في التحذير منه قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ {البقرة:278-279}.
وأما نصاب المال فهو ما يعادل قيمة ( 85) جراما من الذهب أو ( 595 ) جراما من الفضة، فإذا حال الحول فإن عليك أن تسألي عن قيمتهما فإذا بلغ ما عندك من المال قيمة أحدهما لزمتك زكاته. وقدر الزكاة ربع العشر أي ( ريالان ونصف في المائة) ولا يجوز لك أن تقدري ما عندك من العملات بغير ذلك، ولا بد من الدقة في تحديد الفرض وإخراجه، ولا يكفي التقريب.
وإذا لم تعلمي ببدء حول مالك فإن عليك أن تجتهدي وتتحري وتحدديه بما يغلب على ظنك، ولا يكلفك الله فوق ذلك، لأنه خارج عن قدرتك، ثم تخرجي زكاة ما مضى من السنين التي حال الحول فيها وعندك نصاب، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك.
وأما الحسابات التي في البنك فإن كانت من نماء وربح واحد منها فإنها تزكى جميعا عند حولان الحول على أول نصاب اكتمل منهما، لأن الربح تابع للأصل، ولا عبرة بتفريق المال وجعله في أكثر من حساب.
أما إذا كان أحدها غير ناتج عن الآخر بل كان مستفادا بطريقة أخرى، فإن ما لم يبلغ منها نصابا يضم للحساب البالغ نصابا في النصاب، فتعتبر نصابا، ولكن لا تضم إليه في الحول بل لا تجب الزكاة حتى يحول حولها الخاص بها. وإن شئت فزكيهم جميعا عند حولان حول الحساب الأول، وإن شئت فزكي كل حساب عند حولان حوله الخاص به.
وأما نسبة حساب الزكاة في الأموال فتختلف باختلاف الأموال.
فالذهب والفضة والريالات الورقية المعروفة اليوم قد سبق بيانها، ومثلها عروض التجارة، فإنها تقوم وينظر في قيمتها فإن بلغت أحد نصابي الذهب أو الفضة وجبت زكاتها وإلا فلا.
وأما الثمار والزروع إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق وتساوي بالمقياس العصري 652 كيلو جراما. فإن كانت تسقى بماء السماء ففيها العشر أي في كل مائة عشرة، وإذا كانت تسقى بمؤونة كالمكائن ففيها نصف العشر أي خمسة في المائة.
وفي الأنعام لا تجب في الغنم حتى تبلغ أربعين، وفيها شاة من الضأن لها سنة، أو من المعز لها سنتان، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وتعلم البقية في كتب الفقه.
وفي الإبل في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسة عشرين ففيها بنت مخاض، وتعلم البقية من كتب الفقه.
وفي ثلاثين من البقر تبيع، وفي أربعين مسنة، وتعلم البقية من كتب الفقه، وإنما هذه إشارة مختصرة.
والله أعلم.