السؤال
رجل تزوج من فتاة، وقدم لها شبكة، ودفع لها مهرا، وقدم الأجهزة الكهربائية.
وأسست هي أغراض بيت الزوجية، وعاشا مع بعضهما حوالي 3 سنوات.
والآن هجرت الزوجة بيت الزوجية، وتطلب الطلاق. قال لها الزوج: أنا أرفض الطلاق، وأمامك الخلع.
ما الحكم الشرعي في حالة موافقة الزوج على تطليقها بناء على رغبتها؟
وما حقوقه، وحقوقها في حالة الخلع؟
بارك الله فيكم.
بحث عن فتوى


