السؤال
إذا كبر الإمام خمس تكبيرات في صلاة الجنازة مكان أربع تكبيرات فما حكمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كون تكبير صلاة الجنازة أربعاً هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو آخر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
روى ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وسبعاً وثمانياً، حتى جاءه موت النجاشي، فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه، وكبر عليه أربعاً، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله.
ويرى بعض أهل العلم أن التكبير خمس، وعلى كلٍ: فإن الإمام إذا زاد في التكبير على أربع، فإنه خالف الجمهور، ولكنه يتبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" رواه أبو داود، وقد قال الإمام أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام خمساً، فإنه يتبع، على أن المالكية قالوا: إذا زاد الإمام في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات يسلم المأمومون وراءه ولا يتبعونه، ولكن القول الأول هو الراجح.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني