السؤال
كان عندي مبلغ وقدره سبعون ألف درهم وكنت أصرف منه إذا احتجت وكنت أجهل أن عليه زكاة بحكم أني أصرف من هذا المال, وعند علمي بأنه عليه زكاة قدرت في نفسي في الشهر الفلاني راح أزكي عنه، ولكن قبل بلوغ الشهر صرفت المبلغ وأنا الآن محتار، فأفيدوني، وكم مقدار زكاة السبعين ألف؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المبلغ المذكور قد مضى عليه الحول عندك ابتداء من اكتماله نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لك فتجب عليك زكاته كله، وإذا كنت تنفق منه أثناء الحول فتجب عليك زكاة الموجود عندك فقط وقت حلول الحول بشرط اكتماله نصاباً وبشرط ألا ينقص المال عن النصاب أثناء السنة كلها، وإن صرفت المبلغ قبل الشهر الذي تجب عليك الزكاة فيه ولم يكن ذلك بقصد التهرب من أدائها فالزكاة غير واجبة ولا حرج عليك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19711، 2226، 65874.
والنصاب من الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانها في الفتوى رقم: 2055، وبالتالي فإذا وجبت عليك زكاة سبعين ألفاً فأخرج عنها ربع العشر وهو ألف وسبعمائة وخمسون درهما.
والله أعلم.