الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع أجرة العامل الذي لا عمل له من الزكاة

السؤال

عندي مصنع صغير لإنتاج الأقمشة يحتوي على (2) ماكينة كل ماكينة تحتاج إلى (2) عمال واحد وردية النهار وواحد وردية الليل يعني إجمالي عندي (4) عمال اضطررت لبيع ماكينة منهما على أمل إن شاء الله فى خلال 4 شهور اشترى غيرها بإذن الله، ولكن وجود (4) عمال على ماكينة واحدة يشكل عبئا ومصروفات كثيرة علي، فهل يجوز لي أن أبقي على العاملين المسؤولين عن الماكينة التي تم بيعها وأن يحضرا الدوام مع زملائهم وأن أخصم رواتبهم من زكاة المال، مع ملاحظة الآتي: أولا: أنني غير محتاج إليهم فى الوقت الحالي. ثانيا: هؤلاء العمال ظروفهم المادية صعبة جداً، وفعلا يستحقون للزكاة حيث تتضاءل فرص وجود عمل لهم... أفيدوني جزاكم الله خيراً، وإن كان جائزا، فهل من الشرط أن أعرفهم أن هذا الراتب من زكاة المال، مع العلم بأن ذلك سيجرح أحاسيسهم؟ أسألكم الدعاء بالتوفيق وحسن الخاتمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت مستغنياً عن هؤلاء العمال حالياً فأعلمهم بذلك ليبحثوا عن عمل آخر، ولا يجوز لك أن تبقيهم في الدوام وتعطيهم من الزكاة؛ لأنهم قد استحقوا الأجرة بتفريغ أنفسهم للعمل سواء عملوا أو لم يعملوا، ومن ثم فلا يجزئك صرف الزكاة لهم لأمرين:

الأول: لقدرتهم على الكسب والعمل والحصول على الكفاية، ومن هذا شأنه لا تحل له الزكاة، لأنه غني بالقدرة على العمل لحديث عبيد الله بن عدى بن الخيار: أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فصعد فيهما البصر وصوبه فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولأن أخذ الغني لها يمنع وصولها لأهلها ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها، وإنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين مع قوتهما بناء على أنهما لم يجدا عملا يعملان فيه.

الثاني: لا ستحقاقهما الأجرة عليك بتفريغ الوقت للعمل معك، ولا يجوز أن تسقط واجبين بواجب واحد. ولو فصلتهما من العمل ولم يجدا عملا يستغنيان به فلا مانع من صرف الزكاة لهما ما داما مستحقين لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني