السؤال
هل يجوز لأمي أن تحج بالمال الذي حكمت لها به المحكمة بسبب الضرر في حادث سير? وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المال الذي أعطي لوالدتك تعويضا لها عن حادث سير لم تبين لنا من أي جهة أخذته، وعلى أي وجه، وما هو نوع المحكمة التي قضت به، ولكن في الجملة نقول: هذا التعويض له حالات:
الأولى: أن يكون مأخوذا ممن أوقع بها الضرر أو من تأمين إسلامي تعاوني فلا حرج فيه.
الثانية: أن يكون تبرعا من الحكومة فلا حرج فيه.
الثالثة: أن يكون مقابل تأمين غير تعاوني؛ بل تأمين على الصحة أو على المركبة ونحو ذلك فلا تأخذ منه إلا بقدر ما دفع، ولا تأخذ ما زاد على ذلك، ولو قدر أنها قد أخذته ورفضت الجهة التي أعتطها إياه أن تقبله فإنها تصرفه في المصالح العامة للمسلمين، ولا حرج في الحج به في الحالات كلها؛ إلا الزائد من التأمين غير التعاوني حسب التفصيل الذي سبق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني