الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز الطلاق غيابيا؟ أنا تزوجت من أميركية ونويت طلاقها بعد فراق أكثر من سنة واتفقنا على الطلاق والالتقاء بالمحكمة لكي ينطق القاضي بطلاقنا وبالتاريخ المحدد لم تحضر هي وعلمت بعدها أنها تتحضر للزواج من آخر، بعد ذلك اضطررت للعودة إلى بلدي ولم أستطع ملاقاتها أو التحدث معها مرة أخرى لكي أطلقها، كذلك فقدت عنوانها وكل أوراق الطلاق لا أدري بالتحديد إذا ما كانت قد تزوجت أم لا أو أنها قد تكون قد حصلت على حكم بالطلاق مني من طرف واحد من دون علمي، أحد أطراف المشكلة هو أنني أستطيع تطليقها بالمحكمة الشرعية في بلدي ولكن شرط المحكمة هو إشهار الطلاق وإعلانه بلوحة المحكمة بالإضافة إلى الصحف الرسمية وهذا الإعلان كفيل بالقضاء على مركزي الاجتماعي ببلدي واستمرار حياتي بها حيث إن بلدي صغيرة والكل يعرف الآخر هذا بالاضافة إلى شهرة عائلتي هنا، سؤالي بالإضافة إلى السؤال أعلاه: هل من الممكن تطليقها عند مأذون شرعي خاص ببلد آخر ومحاولة إعلامها أو عدم إعلامها إذا تعذر ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يشترط في الطلاق الشرعي أن يصدر من محكمة، ولا عن طريق مأذون، ولا يشترط لوقوعه علم الزوجة به، بل يكفي في وقوعه أن يتلفظ به الزوج، فإذا صدر لفظ الطلاق من الزوج فقد وقع الطلاق، ولا يحتاج إلى أي شيء آخر، هذا فيما بينه وبين ربه، أما قضاء فإن الطلاق لا يثبت إلا ببينة، فلو أنكرت الزوجة الطلاق فالقول قولها إلا أن يأتي الزوج ببينة، لأن الأصل بقاء النكاح، ولأنه متهم بإسقاط نفقتها.

جاء في بدائع الصنائع للكاساني وهو حنفي: وإن طالبته امرأة بالنفقة وقدمته إلى القاضي فقال الرجل للقاضي: كنت طلقتها منذ سنة وقد انقضت عدتها من هذه المدة وجحدت المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل قول الزوج أنه طلقها منذ سنة، ولكن يقع الطلاق عليها منذ أقر به عند القاضي لأنه يصدق في حق نفسه لا في إبطال حق الغير...

ولذلك ننصح الأخ السائل بأن يوثق هذا الطلاق، أو يقيم عليه بينة من شهود وما إلى ذلك حتى يقع قانوناً وقضاء، وحتى لا تدعي عليه الزوجة شيئاً في المستقبل، أما إذا أمن من هذه الناحية فليس عليه شيء شرعاً، ولا يحتاج إلى الذهاب إلى محكمة ولا إلى مأذون، ولا إلى إشهاد على الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني