السؤال
يرى كثير من العلماء أن شهادة الواحد تكفي في إثبات رؤية شهر رمضان في حين يشترط شهادة اثنين للخروج منه (برؤية هلال شوال ) ولكني لم أعثر أبدا على حديث يدل على هذا الأمر وأريد أن أعرف حكم ثبوت الأشهر الفمرية الأخرى، وسأكون شاكرا إذا ذكرتم لي الأدلة .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدليل ثبوت شهر رمضان برؤية عدل واحد هو ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال:جاء أعرابي إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: رأيت الهلال قال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ؟ قال : نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً .
وروى أبو داود و الدارمي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه .
وأما دليل اشتراط شاهدي عدلٍ لإثبات دخول شهر شوال فهو ما رواه أبو داود في سننه ـ باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال من حديث حسين بن حريث عن أمير مكة أنه قال : عهد إلينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ... الحديث
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع:
" لا يثبت هلال شوال ولا سائر الشهور غير رمضان إلا بشهادة رجلين حرين عدلين لحديث الحارث ...وقياساً على باقي الشهادات التي ليست مالاً ولا المقصود منها المال ويطلع عليها الرجال غالباً مع أنه ليس فيه احتياط للعبادة بخلاف هلال رمضان ، هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافةً إلا أبا ثور " أ.هـ
والله أعلم.