السؤال
هناك شخص اشترى قطعتين من الأرض بنية بيعهما وبعد مدة باعهما وكان لجهله لا يعلم أن فيهما زكاة، الأولى اشتراها بـ 40000 دينار وباعها بعد 5 سنوات بـ 220000 دينار، والثانية اشتراها بـ 36000 دينار وباعها بعد 4 سنوات ب 125000 دينار، فما مقدار زكاتهما (نقدا)، علما بأن نصاب الزكاة تقريبا ثابت وهو مقدر بـ 85000 دينار، وهو يستغفر الله على جهله إنه هو الغفور الرحيم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب الزكاة على الأرض إلا بثلاثة أمور:
الأول: أن تشتري بنية التجارة.
الثاني: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة.
الثالث: أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به، إن كان نصاباً أو يحول الحول عليها إن كانت اشتريت باقل من النصاب، والنصاب هو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة.
فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة لكل سنة ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع، ويتم معرفة القدر الواجب إخراجه كل سنة بالاجتهاد والتحري في تقدير قيمتها كل سنة بما تساويه في تلك السنة وإخراج الزكاة وهي ربع عشر القيمة، أي اثنان ونصف في المائة وهذا غاية ما تكلفون به لأنه المقدور لكم، وقد قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}.
والله أعلم.