السؤال
قمت بتوفير مبلغ من المال لشراء بيت في بلدي لأسكنه عند عودتي، علماً بأني أملك قطعة أرض ولكن المبلغ لا يكفي للبناء، فقيمة البيت 92000 ريال وقيمة الأرض 85000 ريال، وسؤالي هو: هل تجب علي زكاة؟ وإن وجبت، فما مقدارها؟ وجزاكم الله خيراً.
قمت بتوفير مبلغ من المال لشراء بيت في بلدي لأسكنه عند عودتي، علماً بأني أملك قطعة أرض ولكن المبلغ لا يكفي للبناء، فقيمة البيت 92000 ريال وقيمة الأرض 85000 ريال، وسؤالي هو: هل تجب علي زكاة؟ وإن وجبت، فما مقدارها؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأرض المذكورة إذا كنت قد ملكتها لغرض البناء عليها فلا زكاة فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19817.
والمبلغ المدخر لبناء بيت تجب زكاته إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، وكيفية هذه الزكاة تقدم بيانها في الفتويين رقم: 73007، ورقم: 60585.
وإذا وجبت عليك زكاة اثنين وتسعين ألف ريال فأخرج عنها ربع العشر وهو ألفان وثلاثمائة ريال، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية تقدم بيانه في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني