الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح عقد الزواج بدون ولي وبدون التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول لغير عذر

السؤال

لقد تم عقد قراني على فتاة يتيمة الأب ليس لها إخوة ذكور وكان عقد قراني بحضور أهلي وأهلها وعدلي إشهاد وكان الشاهدان من أهلها هم زوجا أخواتها البنات، فهل زواجي بها صحيح لأنها ليس لها أي ولي أمر من جهة أبيها، مع العلم بأن عدل الإشهاد لم يطرح علينا السؤال: هل رضيت بها وإنما قام بتحرير العقد ثم أمضى الجميع، ولما سألته لماذ لم يطرح علينا السؤال: هل رضيت بها أجابني إن حضوركم يعني أنكما رضيتم على زواجكما، فهل زواجي بها باطل وهل أعيده وهل يجوز لي لمسها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العقد ناقص ويجب تجديده إن أريد الاستمرار وذلك لأمرين، أولهما: عدم وجود ولي للبنت فكونها يتيمة الأب ولا أخ لها لا يعني ذلك أنه لا ولي لها، فالأولياء ليسوا محصورين في الأب والإخوة بل هنالك الجد من الأب وإن علا والأعمام، وترتيبهم قد بيناه في الفتوى رقم: 22277.

وإذا سقطت ولاية الأقرب زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي أو المركز الإسلامي في البلاد غير الإسلامية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له.

ثانيهما: عدم التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول لغير عذر، والكتابة وحدها لا تكفي من ذلك، قال في المنهاج: وإنما يصح النكاح بإيجاب وهو أن يقول: زوجتك أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج ومثله وكيله: تزوجت أو أنكحت أو قبلت نكاحها. وقال خليل بن إسحاق في مختصره:... وصيغته بأنكحت وزوجت... وانظرالفتوى رقم: 80017، فإذا لم يكن في هذا العقد إيجاب ولا قبول فلا بد من تجديده مستوفي الأركان والشروط ليكون عقداً صحيحاً، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 7704.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني