السؤال
تشاجر زوجى معي وكنت أبكي بصوت مرتفع فقال (علي الطلاق بالثلاثة لو سمعت لك صوتا تانى هطلعك بره الشقة) فخفضت صوتي واستمر فى الشجار ثم نام فقمت بالخروج خارج الشقة للحظات حتى لا تكون قد وقعت طلقة، فما الحكم في ما فعلته؟
تشاجر زوجى معي وكنت أبكي بصوت مرتفع فقال (علي الطلاق بالثلاثة لو سمعت لك صوتا تانى هطلعك بره الشقة) فخفضت صوتي واستمر فى الشجار ثم نام فقمت بالخروج خارج الشقة للحظات حتى لا تكون قد وقعت طلقة، فما الحكم في ما فعلته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت أسمعته صوتك بعدما قال ما قال ولم يفعل ما علق طلاقك عليه من إخراجك خارج الشقة فقد وقع عليه ما ذكر من الطلاق وهو ثلاث على على الراجح، وخروجك أنت بنفسك لا يكفي لأنه حلف على أن يخرجك هو ما لم يكن مقصوده مجرد خروجك ولو باختيارك، أما إذا كنت خفضت صوتك كما يريد فإنه لا يحنث حينئذ لأنك فعلت ما حلف عليه.
وتفصيل ذلك أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو الراجح، فإن كنت خالفت زوجك ورفعت صوتك بعدما حلف بطلاق الثلاث ولم يخرجك خارج الشقة فقد وقع ما حلف به، وبما أن الطلاق هنا ثلاث فقد حرمت عليه وبنت منه بينونة كبرى لا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}. وهذا كله مذهب الجمهور، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إذا قصد بتعليق الطلاق حدوثه عند وقوع ما علقه عليه وقع الطلاق كما قال الجمهور، وإن قصد بالتعليق مجرد المنع أو التهديد فلا يقع بذلك طلاق، وإنما الذي يلزم هو كفارة يمين، كما ذهبوا أيضاً إلى أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يحتسب طلقة واحدة، وعلى هذا القول الأخير فإن هذا الطلاق غير واقع إن كان زوجك إنما قصد به منعك من الصراخ ورفع الصوت عليه ولم يقصد وقوع الطلاق بفعل ذلك، وإن كان قصده تعليق الطلاق على رفعك لصوتك وقعت طلقة واحدة. ولكن قول الجمهور أقوى وأرجح كما ذكرنا.
والذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف في قضايا الطلاق وغيرها، وراجعي الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني