الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فطام الأم ولدها قبل الحولين لانشغالها بالوظيفة

السؤال

امرأة ترضع ولدها لمدة وهو في شهره الثالث وهي الآن بدأت تشتغل وليس لديها الوقت لترضع ولدها وبدأت تفقد حليبها عمداً وبدأت تعطي له حليب الصيدلية، فما حكم الشرع في ذلك أفيدوني بجوابكم؟ جزاكم لله عنا خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن ترضع المرأة ولدها من ثديها حولين كاملين في الأحوال العادية، ويجوز لها أن تفطمه قبل ذلك إذا لم يتضرر بالفطام، وبيان ذلك أن الله تعالى يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ {البقرة:233}، وعلى ذلك فإن كان ولد المرأة المذكورة يكتفي بما يقدم له من حليب الصيدلية أو غيره ولا يلحقه ضرر باستعماله فلا مانع من ذلك شرعاً، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 75232، والفتوى رقم: 6381.

كما يمكن أن تطلع على حكم عمل المرأة في الفتوى رقم: 8528 ، والفتوى رقم: 5181 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني