الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الابن على والديه بين الوجوب والاستحباب

السؤال

أنا زوجي يعمل بدولة خليجية هو وإخوته، لكن زوجي عنده التزامات كثيرة وديون وضغوط مادية وأولاد أعني الراتب الذي يبقى منه لنا يكفي فقط للأكل والشرب وبدون تبذير، وأما إخوانه فلم يتزوجوا الأصغر منهم عمره 39 ويرسل كل شهر لأهله، وإذا قصر شهر هو أو أخوه الثاني تتغير لهجة الأهل معهم رغم أنهم مبذرون جدا فهل واجب على الابن أن يرسل لأهله وهم ما عندهم يغطي احتياجاتهم وما يرسله للتبذير وهذا الرجل لم يستطع الزواج بسبب التزامه بأهله لأنه لاتوجد امرأة توافق على أن يقطع من راتبه لكي يسرف أهله منه للبطر وهم ليسوا بحاجة له فقط لأنهم ماديون ومتسلطون، هل تصرف الأهل صحيح؟ وسؤال آخر عندما يبيع الأهل كل ما لديهم من أراض ورثوها ولم يساعدوا ابنهم الذي ما عنده بيت هو وزوجته وابنه وهو يقيم عند بيت حماه هل هذا يرضي الله أم كان من الواجب عليهم أن يقسموا الأموال بين أولادهم حسب الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على الابن الإنفاق على والديه إلا إذا كانا معسرين، وكان للابن فضل على نفقته ونفقة أهله وعياله، وأما إذا كانا موسرين فلا يجب عليه الإنفاق عليهما، ولتنظري الفتوى رقم: 70923، وإذا كان هذا في الوالدين فغيرهما من القرابات أولى بعدم وجوب الإنفاق عليه إذا كان موسرا، وللعلماء تفصيل وخلاف في أمر الإنفاق على القرابات يمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: 44020، وأما الإحسان فهو مطلوب وقربة إلى الله، وينبغي للزوجة أن تكون عونا لزوجها في الإحسان إلى أهله وماله، وأما وقوعهم في شيء من الإسراف فينبغي مناصحتهم فيه، وليعلم أن الإسراف يختلف باختلاف حال الناس غنى وفقرا كما هو مبين بالفتوى رقم: 17775، فإذا كان عند هؤلاء الناس توسع في الإنفاق مع ضيق ذات اليد وإثقال كاهل أبنائهم فهذا من الإسراف المذموم.

ولا ندري فيما ذكر من أمر الميراث إن كان لهؤلاء الأبناء نصيب فيه أم لا، فإن كان لهم نصيب فالواجب أن يعطى كل ذي حق حقه، ولا يجوز حرمان أحد من الورثة من نصيبه فيها إلا بطيب نفس منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني