الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج على أحد الخطيبين في فسخ الخطبة

السؤال

أنا شاب في الحادية والعشرين من العمر وأدرس الهندسة وأنا في السنة الخامسة وأعجبت بفتاة في الجامعة معي ولها نفس عمري ولكنها مؤخراً أصبحت يتيمة بدون أب أو أم وتعيش مع أخيها الذي يريد السفر، ولكنه مرتبط بأخته التي تبقى من أجل دراستها وأنا لا أعتقد أن لديها مانعا في الزواج مني ولكن في الحقيقة ظروفها تفرض عليها الزواج في هذه الفترة وإلا ستضطر أن تسكن لوحدها والآن يتعرض لها عدد من الخطّاب، فإذا كنت أقدّر الزمن اللازم كي أستطيع الزواج بخمس سنين إن شاء الله، فهل يحق لي أن أقول لها كي تنتظرني، مع العلم بأنه خلال هذه السنين لا أعتقد أنني سأراها كثيرا بحكم انتهاء الدراسة وأخاف أن تتغير مشاعري وأكون قد جعلتها ترفضهم دون أن ألتزم أنا معها، وأيضا إذا كان الجواب نعم فهل يحق لي أن أكلمها على الماسنجر أو الهاتف أو حتى أراها في أماكن عامة خلال هذه المدة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

المخطوبة إن شاءت رفضت من تقدم لخطبتها وإن شاءت قبلت وصبرت عليه حتى ينكحها، والخاطب والمخطوبة إن شاءا فسخا الخطوبة بعد ذلك، ولا تجوز الخلوة قبل عقد النكاح مع المخطوبة ولا النظر إليها أو الكلام معها إلا بالقدر الذي تدعو الحاجة إليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت أخي السائل أن تلك المرأة يتقدم لها الخطاب، فإذا كانت لم تركن لأحدهم ويركن إليها فيمكنك والحال هذه أن تتقدم لخطبتها، ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أنه كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.

فإذا تقدمت لخطبتها فأخبرها بحالتك، وأنك لا تستطيع الزواج قبل خمس سنين، ثم هي بعد ذلك بالخيار، إما أن ترفض وحينئذ ينتهي أمرها بالنسبة لك، وإما أن تقبل وحينئذ ينبغي عليك أن تفي بوعدك، وتنكحها في المدة المذكورة، فإن بدا لك ألا تنكحها وأردت أن تفسخ الخطبة أو أرادت هي ذلك فلا حرج على أي واحد منكما في فسخ الخطبة، واعلم أن المرأة قبل عقد النكاح لا تزال أجنبية فلا يجوز الخلوة بها ولا النظر إليها ولا الكلام معها إلا لحاجة تدعو إلى ذلك، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76979 ، 21582.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني