الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب رد الهدايا أثناء الخطبة إذا لم يتم الزواج

السؤال

تقدم شخص لخطبتي وكنت أعرفه من قبل ولم تبق سوى موافقة ولي الأمر، في أثناء ذلك أعطاني خاتما هدية ومبلغا من المال لكي أدخره أو إذا احتجته أخذه ولا مانع لديه، ولكن للأسف حصل سوء فهم بينه وبين ولي الأمر وبالرغم من أنه كان يساير أمر الخطوبة إلا أنني اكتشفت بأنه يبحث عن واحدة أخرى وبمشيئة الله عرفت أنه تزوج فعلاً منها في خلال يومين، ولما سألته أنكر إلا أني عرفت اسمها وقلت لها لماذا قال إن ولي الأمر صغر من قدره وأهانه والزواج قسمة ونصيب، ورفضت أن أعطيه أي شيء فهل من حقي أم لا وما هو حق الله في ذلك، فهل أرد عليه الخاتم والمبلغ، وإذا أنا لا أريد أن أراه فهل يمكن أن أتبرع به في المسجد بحيث يسقط حقه عني ولا يكون ذنب علي يسألني الله عز وجل عنه يوم القيامة، فأفتوني لأنني تعبت من فتاوى بعض الناس، وأريد فتوى ترضي الله سبحانه وتعالى، وربي يغفر لي؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

ما دفعه الخاطب من خاتم أو مال على سبيل الهبة فلا يلزم رده إليه عند فسخ الخطبة، وإن كان جزءا من المهر فيجب رده، والأمانة يجب ردها إليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ذلك الشخص قد دفع لك الخاتم والمال على سبيل الهبة فلا يلزمك أن تردي ذلك إليه، ولا يجوز له أن يطالبك برده إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه من حديث ابن عباس.

وأما إذا كان قد دفعه إليك لا على سبيل الهبة وإنما كجزء من المهر فليزمك رده إليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6066، وبخصوص المال فيظهر أنه أودعه لديك على جهة الأمانة وأنه أذن لك فيه بشرط الاحتياج له، فإن كان الأمر كذلك فيجب رده إليه إن طلبه، ولا يحق لك منعه أو دفعه لغيره، وراجعي الفتوى رقم: 97054.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني