السؤال
الشريعة الإسلامية رتبت وفوع الطلاق على التلفظ به إذا صدر من العاقل المختار على الوجه الشرعي ولا يوجد شرط أن الطلاق لا يقع إلا أمام القاضي أو شرط توثيقه في المحكمة.... فكيف بالمرأة التي أخرج لها صك دون طلاق فالأولى في غضب شديد ودون شعور والثانية كانت نفساء وفي غضب شديد أيضا والتي أخرج فيها الصك لم يتلفظ ولم ينو ولكن انفعاله الشديد جعله يفعل ذلك ليبرد غيظه كالمكره الذي أقبل على شيء لا يريده ولكن دفعه الغضب الشديد إلى الذهاب إلى المحكمة وإخراج صك بالثالثة فكانت مسألة عناد ليغم المرأة ويهددها، فهل تحرم هذه المرأة على زوجها ظلما دون تلفظ ودون سبب، بسبب صدور الصك لحظة عضب شديد جدا أفقده شعوره بما فعل مع العلم أن الزوج نادم ومريض بسبب هذه المشكلة ولديه البينة القوية في ملابسات الطلاق كلها، فأفيدونا مأجورين؟