السؤال
سؤالي حول إمام صلى ولكن في إحدى الركعات سجد الأولى ثم رفع من السجدة مباشرة إلى القيام دون أن يأتي بالسجدة الثانية وعندما اعتدل سبح له المأمومون فعاد إلى السجود دون أن يأتي بالجلسة بين السجدتين، فما حكم الصلاة، فأرجو منكم أن تكون الإجابة على الرأي المالكي؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
من نسي سجدة ثم تذكرها ورجع إليها من قيامه ليأتي بها وجب عليه أن يجلس قبل الإتيان بها لأن الجلوس بين السجدتين واجب ومن لم يأت به لم تصح صلاته على المعتمد في المذهب المالكي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه كان على هذا الإمام أن يجلس قبل أن يأتي بالسجدة التي نسيها يأتي بها ويكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام وذلك لأن الجلوس هنا واجب عند المالكية وغيرهم، غير أن المالكية يعتبرونه في هذه الحالة واجباً بناء على القول بأن الحرمة للركن مقصودة وهذا القول هو المعتمد، ومقتضاه أن من لم يجلس قبل السجدة في هذه الحالة لم تصح صلاته إذا لم يتدارك إصلاح الخلل قبل فوات الأوان.
وقيل يخر ساجداً ولا يجلس قبل الإتيان بالسجدة بناء على القول بأن الحركة للركن غير مقصودة، وعلى هذا القول لا تبطل الصلاة بترك الجلوس قبل السجدة المنسية.
قال الخرشي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قوله: وتارك ركوع يرجع قائماً وندب أن يقرأ وسجدة يجلس لا سجدتين: يعني أن من تذكر أنه نسي سجدة واحدة فإنه يجلس ليأتي بها من جلوس بناء على أن الحركة للركن مقصودة بخلاف لو تذكر أنه ترك السجدتين بعد قيامه فإنه يأتي بهما من غير جلوس بل ينحط لهما من قيام كمن لم ينسهما. انتهى.
قال العدوي معلقاً هنا: فلو لم يجلس فالظاهر البطلان، لأن الجلوس بين السجدتين فرض. انتهى.
إذا تبين هذا فالذي نرى هو أن يعيد هذا الإمام ومن تبعه في ترك الجلوس قبل الإتيان بالسجود عملاً بالقول المعتمد عند المالكية وغيرهم من البطلان في هذه الحالة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 50974، والفتوى رقم: 46939.
والله أعلم.