الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذبيحة إذا ذكيت ذكاة شرعية حلَّ أكلها إن كان الذابح مسلماً أو كتابياً: يهودياً أو نصرانياً، بخلاف ما إذا كان وثنياً أو ملحداً أو مرتداً عن الإسلام أو لا يدين بدين سماوي، فإنه في كل ذلك لا تحل ذبيحته.
قال ابن رشد: فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم، لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ.
ويشترط في ذكاة الكتابي أو المسلم أن يتم ذبحها على الطريقة الإسلامية، فإن خنقت أو صعقت أو ضربت بمسدس في الرأس ونحو ذلك فهي ميتة.
والدول التي تأتي منها اللحوم إذا كانت مسلمة أو أهل كتاب فإن اللحوم التي تأتي منها مباحة، إلا أن توجد قرائن على أنها ذكيت بطريقة غير شرعية.
وإن كان يغلب عليها المجوس ومن لا يدين بدين سماوي فإن اللحوم التي ترد منها ميتة، إلا أن يعلم أنها ذكيت بطريقة شرعية وتولى الذبح لها مسلمون أو كتابيون.
والله أعلم.