حكم صلاة بائع الخمر ولحم الخنزير
27-8-2001 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم بائع البيرة ولحم الخنزير؟هل تقبل صلاته أم لا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيرة المسكرة، أو التي فيها نسبة من الكحول محرمة الاستعمال بجميع أنواعها، وكذلك لحم الخنزير، فلا يجوز بيعهما، ولا أكل أثمانهما، وأما بخصوص أن بائعهما لا تقبل صلاته، فلم نطلع على دليل ينص على ذلك تحديداً، إلا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه…" إلى آخر الحديث وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغيزيادته، وثبت عنه -أيضاً- صلى الله عليه وسلم في الحديث، رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر الصحيح قوله: "ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له" رواه مسلم. فهذان الحديثان وما في معناهما -كل ذلك- يدل على أن صلاة شارب الخمر، أو آكل الربا لا يقبلها الله تعالى. ومما يجدر التنبه له أن عدم قبول صلاة شارب الخمر ونحوه ليس معناه أنها باطلة، وأنه تجب عليه إعادتها، وإنما معناه أنه لا يحصل منها الغرض المطلوب منها من تكفير الذنوب، ومحو الخطايا، وزيادة الحسنات. والله تعالى أعلم